كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِفَقْدِ إلَخْ) أَيْ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِفَقْدِ سَبَبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ الْمَالُ الزَّكَوِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ الْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ عَرْضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْلُغُ النِّصَابَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْهُ وَأَقَرَّاهُ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِتَيَسُّرِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَسَّرُ مَعْرِفَةُ الْقِيَمِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِيَ بَلْ تَعْلِيلُهُمْ فِيمَا سَيَأْتِي بِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ تَخْمِينًا يُشِيرُ إلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ يُسَاوِيهِمَا) لِيُتَأَمَّلَ فِي إرْجَاعِ الضَّمِيرِ بَصْرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الضَّمِيرَ لِلنِّصَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ أَيْ يُسَاوِي نِصَابَ الْمِائَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَنِصَابَ أَرْبَعِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ) أَيْ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ ع ش.
(قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ إلَخْ) عِلَّةً لِلتَّرَدُّدِ و(قَوْلُهُ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ) عِلَّةً لِلِاغْتِفَارِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَغْتَفِرُوا التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا فِي النِّيَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا لَا قَبْلَ النِّصَابِ وَلَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ مَا حَالُهُ) أَيْ الْمَالُ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً إلَخْ) وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ عَشْرًا لَمْ يُجْزِئْهُ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمَّلَ الْآنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إلَّا مِائَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ وَقَدْ مَيَّزَ إلَخْ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ مَيَّزَ وَاجِبَ النِّصَابِ الْكَامِلِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَوَاجِبُ الَّذِي كَمُلَ بَعْدَ وَقَبْلَ الْحَوْلِ بِالْمُخْرَجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ شَاةٍ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ إلَخْ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ التَّعْجِيلُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ نَحْوُ وَقَوْلُهُ وَتُوجَدُ إلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً.
(وَيَجُوزُ) التَّعْجِيلُ لِلْمَالِكِ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ (قَبْلَ) تَمَامِ (الْحَوْلِ) وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ بِأَنْ يَمْلِكَ النِّصَابَ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ وَتُوجَدُ نِيَّتُهَا مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ تَصَرُّفٍ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ فِيهِ قَبْلَ الْحَوْلِ» وَلِوُجُوبِهَا بِسَبَبَيْنِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْحِنْثِ.
الشَّرْحُ:
التَّعْجِيلُ لِلْمَالِكِ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ.
(قَوْلُهُ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ) أَيْ كَالْوَكِيلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَلِيِّ أَمَّا هُوَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْجِيلُ عَنْ مُوَلِّيهِ سَوَاءٌ الْفِطْرَةُ وَغَيْرُهَا نَعَمْ إنْ عَجَّلَ مِنْ مَالِهِ جَازَ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. قَالَ ع ش وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ تَعْجِيلُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْلِكَ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ مُنْقَطِعَةً.
(قَوْلُهُ وَتُوجَدُ نِيَّتُهَا) أَيْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ.
(وَلَا تُعَجَّلُ لِعَامَيْنِ) فَأَكْثَرَ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَأَطَالَ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهَا فَكَانَ كَالتَّعْجِيلِ قَبْلَ كَمَالِ النِّصَابِ وَرِوَايَةُ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» مُرْسَلَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَعَ احْتِمَالِهَا أَنَّهُ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ صَدَقَةَ مَالَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَوْلٌ مُنْفَرِدٌ وَإِذَا عَجَّلَ لِعَامَيْنِ أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَنْ الْأَوَّلِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا مَيَّزَ وَاجِبَ كُلِّ سَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُجْزِئَ شَاةٌ مُعَيَّنَةٌ لَا مُشَاعَةٌ وَلَا مُبْهَمَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا مَيَّزَ إلَخْ) وَعَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَسْتَرِدُّ الْمَالِكُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ وَهَلْ الْحَيْرَةُ فِيهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ عَجَّلَ الْأَكْثَرَ مِنْ عَامً أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَشْرَةً وَنَوَى بِهَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَعَ الْكُلُّ تَطَوُّعًا ظَاهِرٌ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ وَجُمْهُورَ الْخُرَاسَانِيِّينَ إلَّا الْبَغَوِيّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَأَنَّ الرَّافِعِيَّ قَدْ حَصَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ انْعِكَاسٌ فِي النَّقْلِ حَالَةَ التَّصْنِيفِ قَالَ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ وَلَمْ أَظْفَرْ بِأَحَدٍ صَحَّحَ الْمَنْعَ إلَّا الْبَغَوِيّ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَّدِيدِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَسَلَّفَ) أَيْ تَعَجَّلَ حِفْنِيٌّ.
(قَوْلُهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ) يَجُوزُ تَنْوِينُ صَدَقَةٍ وَإِضَافَتُهَا وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِلْجَوَابِ بِقَوْلِهِ مَعَ احْتِمَالِ إلَخْ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ وَبُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا مُسْتَنِدَ فِيهِ لِلْإِسْنَوِيِّ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ وَإِذَا عَجَّلَ لِعَامِلَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَأَكْثَرَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَنْ الْأَوَّلِ) أَيْ أَجْزَأَ مِنْهُ مَا يَخُصُّ الْأَوَّلَ وَالْبَاقِي يَسْتَرِدُّهُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْإِيعَابِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلَيْنِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ بِمَا إذَا مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُجْزِئَ عَنْ خَمْسِينَ شَاةً مَثَلًا شَاةٌ مُعَيَّنَةٌ إلَخْ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُمَا بِقَوْلِ الْبَحْرِ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَشْرَةً وَنَوَى بِهَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَعَ الْكُلُّ تَطَوُّعًا. اهـ. وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا دُونَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ قَدْ مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ إلَخْ ظَاهِرٌ. اهـ. قَالَ ع ش وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ جَمَعَ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَفِي هَذِهِ نَوَى مَا يُجْزِئُ وَمَا لَا يُجْزِئُ مِمَّا لَيْسَ عِبَادَةً أَصْلًا فَلَمْ يَصِحَّ مُعَارِضًا لِمَا نَوَاهُ. اهـ. وَمَالَ إلَيْهِ سم فَقَالَ وَعَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَسْتَرِدُّ الْمَالِكُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ وَهَلْ الْخِيرَةُ فِيهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ. اهـ.
(وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ) شَهْرِ (رَمَضَانَ) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ بِيَوْمَيْنِ فَأَلْحَقَ بِهِمَا الْبَقِيَّةَ إذْ لَا فَارِقَ وَلِوُجُوبِهَا بِسَبَبَيْنِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ أَنَّ الْمُوجِبَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ الصَّوْمِ كَمَا مَرَّ لَا أَوَّلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ مَا ذُكِرَ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْجُزْءِ إنَّمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ الْوُجُوبُ لِتَحَقُّقِ وُجُودِ الْكُلِّ بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ أَوَّلَهُ أَوَّلُ ذَلِكَ السَّبَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى الْآخَرِ بِالنِّسْبَةِ لِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ بِهِ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ السَّبَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْجِيلِ الَّذِي لَا يُوجَدُ حَقِيقَةً إلَّا بِالتَّقْدِيمِ عَلَى السَّبَبِ كُلِّهِ (وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ قَبْلَهُ)؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ مَعًا.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ) يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِجْمَاعَ فَوَاضِحٌ أَوْ الِاتِّفَاقَ مَعَ الْخَصْمِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ أَيْ وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهُوَ دَلِيلٌ إلْزَامِيٌّ وَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا الْبَقِيَّةُ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا بِجَامِعِ إخْرَاجِهَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الصَّوْمِ) أَيْ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالْفِطْرِ) أَيْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ سم عَلَى أَوَّلِ الْفِطْرَةِ عَلَى حَجّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ رَمَضَانَ كُلِّهِ وَبَعْضِهِ بِشَرْطِ إدْرَاكِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ ع ش.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلُهُ الصَّوْمِ الْمُرَادُ بِهِ جَمِيعُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُوجِبَ) أَيْ السَّبَبَ الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفِطْرَةِ.
(قَوْلُهُ لَا أَوَّلُهُ) أَيْ أَوَّلُ الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ تَمَّ مَا أَفَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ تَجِبْ فِطْرَةٌ مِنْ حَدَثٍ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ لِعَدَمِ وُجُودِ السَّبَبِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إذْ السَّبَبُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مَجْمُوعُ رَمَضَانَ وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ الْفِطْرِ وَبِانْتِفَاءِ الْجُزْءِ يَنْتَفِي الْكُلُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّبَبِيَّةَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ وَأَنَّ الْمُنَاقَضَةَ مُحَقَّقَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ ع ش عَنْ سم مَا يَدْفَعُ الْمُنَاقَضَةَ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ إلَى الْآخَرِ) و(قَوْلُهُ وَإِلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ أَجْزَاءِ رَمَضَانَ و(قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ إلَخْ) أَيْ تَحَقُّقِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ لِلْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ أَوَّلَ السَّبَبِ) أَيْ أَوَّلَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْجِيلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرُوا عَلَى النِّسْبَتَيْنِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرَ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ إلَخْ فَقَطْ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْجِيلِ الْمَذْكُورِ التَّعْجِيلُ الْمُمْتَنِعُ الَّذِي هُوَ التَّقْدِيمُ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى السَّبَبِ كُلِّهِ أَيْ التَّقْدِيمِ عَلَى مَجْمُوعِ السَّبَبِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ. اهـ. يَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُ لَفْظَةِ حَقِيقَةٍ وَلَفْظَةِ كُلِّهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَنَعَهُ قَبْلَهُ) أَيْ مُنِعَ التَّعْجِيلُ قَبْلَ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ) أَيْ وَكُلُّ حَقٍّ مَالِيٍّ تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ إيعَابٌ.
(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَا الْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ)؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هُوَ الْبُدُوُّ وَالِاشْتِدَادُ فَامْتَنَعَ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ وَقَبْلَ الظُّهُورِ يَمْتَنِعُ قَطْعًا (وَيَجُوزُ) التَّعْجِيلُ (بَعْدَهُمَا) وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهَا تَخْمِينًا ثُمَّ إنْ بَانَ نَقْصٌ كَمَّلَهُ أَوْ زِيَادَةٌ فَهِيَ تَبَرُّعٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا) وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِالْقَدْرِ وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ عِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ أَوْ رُطِّبَ لَا يَتَتَمَّرُ أَجْزَأَ قَطْعًا إذْ لَا تَعْجِيلَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ أَنَّ الْوُجُوبَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هُوَ الْبُدُوُّ وَالِاشْتِدَادُ أَنَّ الْإِخْرَاجَ بَعْدَهُمَا إخْرَاجٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَلَيْسَ تَعْجِيلًا فَهَلَّا قُدِّرَ الْإِخْرَاجُ بَعْدَ التَّعْجِيلِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الْوُجُوبِ تَعَلُّقُ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَمُشَارَكَتُهُمْ لِلْمَالِكِ لَا الْخِطَابُ بِإِخْرَاجِهِ فَلِذَلِكَ كَانَ الْإِخْرَاجُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَعْجِيلًا. اهـ.